الحقنة والقيء وغيرهما ممّا يضرّ فيختصّ بالمرضى أو يحتاج إليها على الندور .
وبالجملة إنّ الذي بمنزلة الركن والأصل في الصيام ليس إلّا الإمساك عن الأكل والشرب ومباشرة النساء خاصّة ، كما في قوله سبحانه :
فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا ما كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ
« 1 » وأمّا الارتماس فإنّما يضرّ لأنّه مظنّة دخول الماء في الحلق ، وكذا القيء إنّما يضرّ لأنّه مظنّة أن يرجع شيء إلى الجوف بعد خروجه منه ، وكذا الحقنة إنّما تضرّ لأنّها إدخال شيء في الجوف ، فهذه الثلاث في حكم الأكل والشرب في الضرر ، وكذا المضمضة لغير الضرورة ، وأمّا غير ذلك فإنّما ينافي كمال الصوم لا صحّته .
[ 707 ] 2 . الكافي والتهذيب : عن الصادق عليه السّلام : « الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه » . « 2 »
[ 708 ] 3 . التهذيب : عنه عليه السّلام في رجل صائم ارتمس في الماء متعمّدا ، أعليه قضاء ذلك اليوم ؟ قال :
« ليس عليه قضاء ولا يعودنّ » . « 3 »
[ 709 ] 4 . الكافي : عنه عليه السّلام : « لا تلزق ثوبك إلى جسدك وهو رطب وأنت صائم حتّى تعصره » . « 4 »
[ 710 ] 5 . الكافي : عنه عليه السّلام في الصائم يتوضّأ للصلاة فيدخل حلقه الماء ، فقال :
« إن كان وضوؤه لصلاة فريضة فليس عليه شيء ، وإن كان وضوؤه لصلاة نافلة فعليه القضاء » . « 5 »
[ 711 ] 6 . الكافي : عنه عليه السّلام : « إذا تقيّأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم ، وإن ذرعه القيء من غير أن يتقيّأ فليتمّ صومه » . « 6 »
هامش
( 1 ) . البقرة : 187 .
( 2 ) . الكافي 4 : 68 / 106 / 1 ، التهذيب 4 : 54 / 203 / 587 .
( 3 ) . التهذيب 4 : / 324 / 1000 .
( 4 ) . الكافي 4 : 68 / 106 / 4 .
( 5 ) . الكافي 4 : 70 / 108 / 5 .
( 6 ) . الكافي 4 : 70 / 108 / 1 .