تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1082

مساهمون:

ص١٠٨٢
[ 702 ] 5 . الكافي والفقيه : عنه عليه السّلام في الرجل ينوي الصوم فيلقاه أخوه الذي هو على أمره فيسأله أن يفطر ، أيفطر ؟ قال : « إن كان الصوم تطوّعا أجزأه وحسب له ، وإن كان قضاء فريضة قضاه » . « 1 » [ 703 ] 6 . التهذيب : سئل الكاظم عليه السّلام : رجل جعل للّه عليه صيام شهر فيصبح وهو ينوي الصوم ، ثمّ يبدو له فيفطر ويصبح وهو لا ينوي الصوم فيبدو له فيصوم ؟ فقال : « هذا كلّه جائز » . « 2 » [ 704 ] 7 . التهذيب : سئل الصادق عليه السّلام في الرجل يصبح ولا ينوي الصوم ، فإذا تعالى النهار حدث له رأي في الصوم ، قال : « إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له يومه ، وإن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى » . « 3 » [ 705 ] 8 . التهذيب : عنه عليه السّلام قال : « كان أمير المؤمنين عليه السّلام يدخل إلى أهله فيقول : عندكم شيء وإلّا صمت ، فإن كان عندهم شيء أتوه به وإلّا صام » . « 4 »

باب ما ينقض الصوم أو ينقصه

[ 706 ] 1 . الفقيه والتهذيب : عن الباقر عليه السّلام : « لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال : الطعام ، والشراب ، والنساء ، والارتماس في الماء » . « 5 »

بيان

إنّما عدّ الارتماس في عداد الثلاث مع عدم إيجابه القضاء والكفّارة كما يأتي بيانه ، لأنّه ليس بصدد بيان المفطّرات بل المضرّات والحرام مضرّ ، وإنّما اقتصر من المضرّات على هذه الأربع لأنّها المعتادة المتداولة المتكرّرة للأصحّاء ، وأمّا
هامش
( 1 ) . الكافي 4 : 85 / 122 / 7 ، الفقيه 2 : 145 / 150 / 2003 . ( 2 ) . التهذيب 4 : 44 / 187 / 523 . ( 3 ) . التهذيب 4 : 44 / 188 / 532 . ( 4 ) . التهذيب 4 : 44 / 188 / 531 . ( 5 ) . الفقيه 2 : 128 / 107 / 1853 ، التهذيب 4 : 54 / 202 / 584 .