تقوم بحذاء القبلة وتتفقّد الحمرة التي ترتفع من المشرق ، فإذا جازت قمّة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الإفطار وسقط القرص » . « 1 »
بيان
« القمّة » بالكسر : أعلى الرأس وكلّ شيء » .
باب نيّة الصيام وتغييرها
[ 698 ] 1 . الكافي والفقيه والتهذيب : سئل الصادق عليه السّلام عن الصائم المتطوّع تعرض له الحاجة ، قال :
« هو بالخيار ما بينه وبين العصر ، وإن مكث حتّى العصر ثمّ بدا له أن يصوم ، وإن لم يكن نوى ذلك ، فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء » . « 2 »
[ 699 ] 2 . الكافي : عن أبي الحسن عليه السّلام في الرجل يبدو له بعد ما يصبح ويرتفع النهار في صوم ذلك اليوم ليقضيه من شهر رمضان ، ولم يكن نوى ذلك من الليل ؟ قال : « نعم ليصمه ويعتدّ به إذا لم يكن أحدث شيئا » . « 3 »
[ 700 ] 3 . التهذيب : عن الصادق عليه السّلام : « صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل متى شئت ، وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس ، فإذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر » . « 4 »
[ 701 ] 4 . الكافي والفقيه والتهذيب : عنه عليه السّلام في المرأة تقضي شهر رمضان فيكرهها زوجها على الإفطار ، فقال : « لا ينبغي له أن يكرهها بعد الزوال » . « 5 »
هامش
( 1 ) . الكافي 4 : 63 / 100 / 1 .
( 2 ) . الكافي 4 : 85 / 122 / 2 ، الفقيه 2 : 121 / 91 / 1819 ، التهذيب 4 : 44 / 186 / 521 .
( 3 ) . الكافي 4 : 85 / 122 / 4 .
( 4 ) . التهذيب 4 : 277 / 1 / 14 .
( 5 ) . الكافي 4 : 85 / 122 / 6 ، الفقيه 2 : 145 / 149 / 2001 .