[ 1610 ] 2 . الكافي : عنه عليه السّلام : « كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم إذا دخل منزلا قعد في أدنى المجلس إليه حين يدخل » « 1 » .
* بيان
ينبغي أن يخصّ هذا الحكم بما إذا لم يعيّن له صاحب المنزل مكانا ، لما رواه عبد اللّه بن جعفر الحميري في كتاب ( قرب الإسناد ) عن الصادق عليه السّلام : « إذا دخل أحدكم على أخيه في رحله ، فليقعد حيث يأمره صاحب الرّحل ، فإنّ صاحب الرّحل أعرف بعورة بيته من الداخل عليه » « 2 » ويؤيّده الحديث الآتي على إحدى النسختين .
[ المتن ]
[ 1611 ] 3 . الكافي : عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « إنّ من حقّ الداخل على أهل البيت أن يمشوا معه هنيئة إذا دخل وإذا خرج » .
وقال صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم في بيته ، فهو أمير عليه حتى يخرج » « 3 » .
* بيان
صدر الحديث إشارة إلى حقّ الداخل من الاستقبال والمشايعة ، وذيله إلى حقّ صاحب البيت من انقياد أوامره ونواهيه ، وفي بعض النسخ : « فهو أمين عليه » يعني لا ينبغي له أن ينقل حديثه إلّا حيث يأمن غائلته .
[ المتن ]
[ 1612 ] 4 . الكافي : عن الصادق عليه السّلام : « المجالس بالأمانة ، وليس لأحد أن يحدّث بحديث يكتمه صاحبه إلّا بإذنه ، إلّا أن يكون فقها أو ذكرا له بخير » « 4 » .
[ 1613 ] 5 . الكافي : عنه عليه السّلام : « إذا كان القوم ثلاثة فلا يتناجى منهم اثنان دون صاحبهما ، فإنّ ذلك ممّا يحزنه ويؤذيه » « 5 » .
وفي رواية : « فإنّ ذلك مما يغمّه » « 6 » .
هامش
( 1 ) . الكافي 2 : 662 / 6 .
( 2 ) . قرب الإسناد : 69 / 222 .
( 3 ) . الكافي 2 : 659 / 1 .
( 4 ) . الكافي 2 : 660 / 3 .
( 5 ) . الكافي 2 : 660 / 1 .
( 6 ) . الكافي 2 : 660 / 2 .