تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 671

مساهمون:

ص٦٧١
الخدّ ، وقبلة الإمام بين عينيه » « 1 » .

* بيان

« فليس عليه شيء » أي ذنب وحرج ، يعني إذا كان الباعث على التقبيل المحبّة الطبيعية ، فأمّا إذا كان للّه وفي اللّه فهو مثاب عليه .

[ المتن ]

[ 1606 ] 5 . الكافي : عن الصادق عليه السّلام : « ليس القبلة على الفم إلّا للزوجة والولد الصغير » « 2 » . [ 1607 ] 6 . الكافي : علي بن مزيد صاحب السامري ، قال : دخلت على أبي عبد اللّه عليه السّلام فتناولت يده فقبّلتها ، فقال : « أما إنّها لا تصلح إلّا لنبي أو وصي نبيّ » « 3 » . [ 1608 ] 7 . الكافي : عنه عليه السّلام : « لا يقبّل رأس أحد ولا يده إلّا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أو من أريد به رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم » « 4 » .

* بيان

لعلّ المراد بمن أريد به رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم الأئمة المعصومون عليهم السّلام كما يستفاد من الحديث السابق ، ويحتمل شمول الحكم للعلماء باللّه وبأمر اللّه معا ، العاملين بعلمهم الهادين للنّاس ممّن وافق قوله فعله ، لأنّ العلماء الحقّ ورثة الأنبياء ، فلا يبعد دخولهم فيمن يراد به رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم .

باب آداب المجالسة

[ المتن ]

[ 1609 ] 1 . الكافي : عن الصادق عليه السّلام : « من رضي بدون الشرف من المجلس ، لم يزل اللّه تعالى وملائكته يصلّون عليه حتى يقوم » « 5 » .
هامش
( 1 ) . الكافي 2 : 185 / 5 . ( 2 ) . الكافي 2 : 186 / 6 . ( 3 ) . الكافي 2 : 185 / 3 . ( 4 ) . الكافي 2 : 185 / 3 . ( 5 ) . الكافي 2 : 185 / 2 .