تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 621

مساهمون:

ص٦٢١
عنهما ، وإن كانا حيّين لا يعرفان الحقّ فدارهما ، فإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : إنّ اللّه بعثني بالرحمة لا بالعقوق » « 1 » . [ 1392 ] 9 . الكافي : عن الباقر عليه السّلام : « ثلاث لم يجعل اللّه لأحد فيهنّ رخصة : أداء الأمانة إلى البرّ والفاجر ، والوفاء بالعهد للبرّ والفاجر ، وبرّ الوالدين برّين كانا أو فاجرين » « 2 » . [ 1393 ] 10 . الكافي : عنه عليه السّلام سئل : هل يجزي الولد والده ؟ فقال : « ليس له جزاء إلّا في الخصلتين : يكون الوالد مملوكا فيشتريه ابنه فيعتقه ، أو يكون عليه دين فيقضيه عنه » « 3 » . [ 1394 ] 11 . الكافي : عنه عليه السّلام : « إنّ العبد ليكون بارّا بوالديه في حياتهما ، ثمّ يموتان فلا يقضي عنهما دينهما ، ولا يستغفر لهما ، فيكتبه اللّه عاقّا ، وإنّه ليكون عاقّا لهما في حياتهما ، غير بارّ بهما ، فإذا ماتا قضى دينهما ، واستغفر لهما ، فيكتبه اللّه تعالى بارّا » « 4 » .

باب صلة الأرحام

[ المتن ]

[ 1395 ] 1 . الكافي : عن الصادق عليه السّلام في قول اللّه عزّ وجلّ :
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحامَ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً
« 5 » قال : « هي أرحام الناس ، إنّ اللّه أمر بصلتها وعظّمها ، ألا ترى أنّه جعلها منه ؟ » « 6 » .

* بيان

« تسائلون به » أي يسأل بعضكم بعضا ، فيقول : أسألك باللّه ، « جعلها منه » أي قرنها باسمه في الأمر بالتقوى .
هامش
( 1 ) . الكافي 2 : 159 / 8 . ( 2 ) . الكافي 2 : 162 / 15 . ( 3 ) . الكافي 2 : 163 / 19 . ( 4 ) . الكافي 2 : 163 / 21 . ( 5 ) . النساء ( 4 ) : 2 . ( 6 ) . الكافي 2 : 150 / ب صلة الرحم . . . .