تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
وقد ذهب جماعة من المحققين « 1 » إلى أنها تحصل بالقلب كما تحصل باللفظ ، وهو سوء الظن به إذا عقد عليه القلب ، وحكم عليه بالسوء من غير يقين « 2 » . وهو من جهة الخبر السابق يوافق القاعدة . ولنا على تحققها به قوله صلى اللَّه عليه وآله : « إن اللَّه تعالى حرم من المسلم دمه ، وماله ، وأن يظن به ظن السوء ، فلا يستباح ظن السوء إلا بما يستباح به الدم والمال ، وهو تيقن مشاهدة ، أو بينة عادلة ، أو ما جرى مجراهما من الأمور المفيدة لليقين » « 3 » وغيره من الأخبار .

قاعدة « 18 » اختلفوا في أن اللغات هل هي توقيفية أم اصطلاحية « 4 » على مذاهب :

فذهب الأشعري « 5 » وجماعة « 6 » إلى الأول مطلقا ، ومعناه أن اللَّه تعالى وضعها ووقفنا عليها ، أي أعلمنا بها . وذهب أبو هاشم إلى الثاني مطلقا « 7 » .
هامش
( 1 ) كالغزالي في إحياء علوم الدين 3 : 150 . ( 2 ) في « د » : تعيين ، وفي « ح » : تعين . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه 3 : 569 حديث 4946 . ( 4 ) معنى أنها توقيفية : أن اللَّه وضعها ووقفنا عليها أي أعلمنا بها . ومعنى أنها اصطلاحية : انها بوضع البشر . ( 5 ) نقله عنه في المحصول 1 : 57 ، والإحكام للآمدي 1 : 109 ومبادئ الوصول للعلامة : 3 ، والتمهيد للأسنوي : 137 . ( 6 ) منهم ابن حزم في الإحكام 1 : 32 ، والآمدي في الإحكام 1 : 111 ، والعلامة في مبادئ الوصول : 3 ، ونقله عن ابن فورك في المحصول 1 : 57 ، واختاره هو في ج 2 ص 421 . ( 7 ) نقله عنه في المحصول 1 : 58 .
تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية — صفحة 81 | الشهيد الثاني / عباس تبريزيان - سيد جواد حسينى - عبد الحكيم ضياء - محمد رضا ذاكريان