ومنها : إذا باع السيد العبد المأذون أو أعتقه ، ففي انعزاله وجهان :
من أن الإذن تابعة للملك ، ومن بقاء معناه العام ، وإن توقف تصرفه على إذن المولى المتجدد .
وموضع الخلاف ما إذا عبر بالإذن المطلق ، أما لو صرح بالوكالة ، لم تبطل على الأقوى . وربما أتى فيه الوجهان .
تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية — صفحة 65
مساهمون: الشهيد الثاني
ص٦٥