واحد له من لفظه ، كذا نصّ عليه النحاة واللغويون . ويدل عليه قوله تعالى
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ ، وَلا نِساءٌ مِنْ نِساءٍ عَسى أَنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنَّ
« 1 » وقول الشاعر :
فما أدري ولست أخال أدري * أقوم آل حصن أم نساء
« 2 » . ومن فروع القاعدة :
ما إذا أوصى لقوم زيد أو وقف عليهم ونحو ذلك ، فلا يصرف للإناث منه شيء .
ومنها : عدم إجزاء النساء والخناثى والصبيان في نزح ما يعتبر نزحه يوما ، لورود الحكم بلفظ القوم ، وإن قام غيرهم بعملهم « 3 » .
قاعدة « 133 » إذا لم يضف الجمع أو لم يدخل عليه « أل » فليس للعموم ،
بل إن كان جمع كثرة ، فأقلّه أحد عشر ، وإن كان جمع قلّة ، فأقله ثلاثة على الصحيح عند النحاة وغيرهم ، وقيل : أقله اثنان « 4 » . وأما أكثره فعشرة ، وما زاد فأوّل حد الكثرة .
وهذا الخلاف يجري أيضا في المضاف والمقرون ب « أل » إذا امتنع العموم لمانع .
ويتفرع على القاعدة : أبواب الإقرار والعتق والنذر والوصية والوقف
و
هامش
( 1 ) الحجرات : 11 .
( 2 ) هذا قول زهير بن أبي سلمى المزني ، شاعر جاهلي حكيم من أصحاب المعلقات ، والبيت في ديوانه : 73 . والقوم هنا الرّجال .
( 3 ) التهذيب 1 : 242 حديث 699 ، الاستبصار 1 : 38 حديث 104 ، الوسائل 1 : 143 أبواب المياه ب 23 ح 1 .
( 4 ) الهداية ( جامع المقدمات ) : 201 ، عدة الأصول : 116 ، المستصفى 2 : 91 .