تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
الحقيقة والمجاز وجمعها ؟ فيه مذهبان ، أشهرهما كما قاله في الارتشاف ، وأصحهما على ما « 1 » اقتضاه كلام ابن مالك في التسهيل « 2 » : أنه لا يشترط ، لأن ألف التثنية في المثنى وواو الجمع في المجموع بمثابة واو العطف . فإذا قلت جاء الزيدان ، فكأنك قلت : جاء زيد وزيد ، وإذا قلت : جاء الزيدون ، فكأنك كررته ثلاثا . وكما يصح عطف المتفق في المعنى بالواو ، يصح عطف المختلف . إذا علمت ذلك ، فمن فروع القاعدة : ما إذا أوصى للموالي أو وقف عليهم أو نحو ذلك ، وله موالي من أعلى ، وهم الذين أعتقوه ، أو انتقل إليهم ولاؤه من المعتق ؛ وموالي من أسفل ، وهم عتقاؤه ، ففيه وجوه : أحدها : أنه يقسم بينهما ، لتناول الجمع المعرّف لهما ، حيث لم يشترط فيه اتحاد المعنى ، أو لأن المشترك يحمل على معنييه . والثاني : صرفه إلى الموالي من أعلى ، لقرينة مكافأتهم . والثالث : لهم من أسفل ، لجريان العادة بكونهم محتاجين غالبا . والرابع : البطلان ، لأن المشترك لا يحمل على معانيه ، ولا على بعضها بغير قرينة والفرض انتفاؤها هنا . ومثله ما لو وقف على المولى بلفظ الإفراد ، لأنه مشترك ، إلا أن الإشكال السابق في جميع المختلف لا يأتي هنا .

قاعدة « 132 » القوم : اسم جمع بمعنى الرّجال خاصة ،

واحدة في المعنى رجل ولا
هامش
( 1 ) في « ح » : كما . ( 2 ) التسهيل : 12 .