تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
كأجمال ، « و « أفعلة » كأكسية ، و « فعلة » كصبية ، والخامس جمع السلامة ، كقائمين وهندات . هذا مذهب سيبويه ، وقيل : هو للكثرة . وقد نظم بعضهم هذه الألفاظ الخمسة في بيتين وهما :
بأفعل وبأفعال وأفعلة * وفعلة يعرف الأدنى من العدد وسالم الجمع أيضا داخل معها * في ذلك الحكم فاحفظها ولا تزد
ومن هذه القاعدة يعلم أنّ الدلاء المذكورة فيما تقدم جمع كثرة ، وأن إطلاقها على العشرة لا يستقيم . وفرّع عليها بعض العامة « 1 » مسألة استحباب أخذ الحصى من جمع للرمي ، وأنه هل يؤخذ ما يرمى به ذلك اليوم خاصة ، وهو سبع حصيات ، أم يؤخذ لرمي جميع الأيام ، وهو سبعون حصاة ؟ وأن الأصح الأول ، لما رووه عن الفضل بن العباس : « أن النبي صلى اللَّه عليه وآله قال له غداة يوم النحر : التقط لي حصى ، فلقطت له حصيات مثل حصى الخذف « 2 » » « 3 » فلما عبّر بالحصيات - وهو جمع قلة على ما تقدم ونهايته عشرة - كان دليلا على أنه لم يلتقط الباقي . وفيه نظر ، يعلم مما تقدم ، فإن المحاورات العرفية لا يفرّق فيها بين الجمعين . والبحث عندنا ساقط على كل حال ، لأنه ورد عندنا في عدة أخبار الأمر بأخذ حصى الجمار من جمع « 4 » . فعبّر بجمع الكثرة مضافا ، فأفاد الجميع .
هامش
( 1 ) مغني المحتاج 1 : 500 . ( 2 ) حصى الخذف : الحصى الصغار - المصباح المنير : 165 . ( 3 ) سنن ابن ماجة 2 : 1008 باب قدر حصى الرمي حديث 3029 « ما بمعناه » . ( 4 ) الكافي 4 : 477 باب حصى الجمار حديث 1 - 3 ، الوسائل 10 : 71 أبواب رمي جمرة العقبة باب 4 حديث 2 .