السياق من عوده إلى المتكلم .
قاعدة « 107 » الضمير المرفوع للواحد المتكلم « تاء » مضمومة ، وللمخاطب « تاء » مفتوحة ؛
وما خرج عن ذلك لحن يبطل به العقد حيث يعتبر إعرابه .
ومن فروعها :
ما إذا قال البائع : بعتك ، أو الولي للزوج : زوجتك ، بفتح التاء ، ونحو ذلك ، . ومقتضى القياس أنّ العقد لا يصح ، لأنه خطأ « 1 » يخل بالمعنى ، فإن مدلوله أنّ المخاطب قد باع نفسه أو زوّجها ، وإذا أخلّ به بطل ، كما لو قال المصلي : أنعمت بضم التاء أو كسرها .
وهذا بخلاف ما لو قال : الحمد لله بكسر الدال ، فإنه لا يخل بالمعنى ، ومع ذلك فهو لغة ، إلا أنه قراءة شاذة . فيبني جواز الصلاة به على جواز اللحن الّذي لا يختل به المعنى ، وقد قال به جماعة ، منهم المرتضى منا « 2 » .
وذكر الغزالي في فتاواه : أنه إذا قال الولي : زوّجت لك أو زوّجت إليك ، صحّ ، لأن الخطأ في الصيغة إذا لم يخل بالمعنى ينزل منزلة الخطأ في الإعراب بالتذكير والتأنيث ، ولو قال : زوجتكه « 3 » . وأشار إلى ابنته صحّ .
هذا كلامه ، وحاصله جواز اللحن الّذي لا يخل بالمعنى ، وأما مثال
هامش
( 1 ) في « د » : حكاية .
( 2 ) رسائل السيد المرتضى 2 : 387 .
( 3 ) في « م » : زوجتك .