تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
الأصل والظاهر أو أنه فرد نادر فلا يلتفت إليه ، أو أنّ أصالة عدم التسمية توجب مع الدخول مهر المثل على الزوج ، فيأتي هنا أيضا ، وهذا متجه . ولو كان اختلافهما في القدر مع اتفاقهما على التسمية فالقول قوله مطلقا ، عملا بالأصل . ولو كان النزاع بين ورثة أحدهما والآخر ، أو ورثته ، فكالاختلاف بين الزوجين ، فيستفسران حين يطلقان الدعوى . ولو قالا ؛ أو وارث « 1 » الزوج : لا ندري ، فإشكال ، لتعارض الأصلين ، وشهادة الظاهر بمهر المثل ، مع أصالة عدم المسقط ، والمشهور السابق آت هنا . ومنها : إذا أسلم الزوجان قبل الدخول ، وقال الزوج : أسلمنا معا ، فنحن على نكاحنا ، وقالت الزوجة : بل على التعاقب ، فلا نكاح ، فوجهان : أحدهما : القول قول الزوج ، لأن الأصل معه ، لأصالة عدم تقدم كل منهما ، فيلزم الاقتران . والثاني : القول قول الزوجة ، لأن الظاهر معها ، إذ وقوع إسلامهما معا في آن واحد نادر ، والظاهر خلافه . ومنها : إذا خلا بامرأته خلوة تامة ، ثم اختلفا في الدخول ، فأنكره ، تعارض هنا الأصل وهو عدم الدخول ، والظاهر وهو الدخول بالحليلة عند الخلوة بها أولا « 2 » . وقد اختلف الأصحاب في تقديم أيّهما ، والأشهر تقديم قوله ، عملا بالأصل . ومنها : لو قال المقرّ : له عليّ شيء أو حق ، وفسّرهما برد السلام ، والعيادة ، وتسميت العاطس ، فإن الأصل يقتضي براءة ذمته من غير ذلك ، والظاهر يشهد بخلافه ، لأن مثل ذلك لا يعدّ حقا وشيئا في معرض الإقرار ،
هامش
( 1 ) في « م » : لوارث ( 2 ) كذا في النسخ .