تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
والثاني : ما يطلق عليه الاسم العام ، لكن الأكثر أن لا يذكر معه إلا بقيد أو قرينة ، ولا يكاد يفهم عند الإطلاق دخوله فيه ، وفيه وجهان . ويتفرع عليهما مسائل : منها : لو حلف أن لا يأكل الرؤوس ، فإنه ينصرف إلى الغالب من رؤوس النعم ؛ وفي رؤوس الطير والجراد والسمك وجهان ، أجودهما عدم الدخول . ومنها : لو حلف لا يأكل البيض ، ففي حنثه ببيض السمك ونحوه الوجهان . ومنها : لو حلف لا يأكل اللحم ، ففي الحنث بلحم السمك الوجهان أيضا . ومنها : لو حلف لا يدخل بيتا ، فدخل مسجدا أو حمّاما ، ففي الحنث الوجهان . ومنها : لو حلف لا يأكل لحم بقر ، ففي اختصاصه بالأهلي أو عمومه للوحشي الوجهان . ومنها : لو حلف لا يتكلّم ، فقرأ أو سبّح ، ففي الحنث وجهان مرتبان ، والأولى العدم .

وأما تخصيصه بالعادة فيتحرّر بمسائل :

منها : لو استأجر أجيرا يعمل له مدة معيّنة ، حمل على ما جرت العادة بالعمل فيه من الزمان ، دون غيره ، بغير خلاف . ومنها : لو حلف لا يأكل من هذه الشجرة ، اختصت يمينه بما يؤكل منها عادة ، وهو الثمر ، دون ما لا يؤكل عادة ، كالورق والخشب وإن جاز أكله . ومنها : لو وقف على بعض أولاده ( و ) « 1 » سمّاهم ، ثم على أولاد
هامش
( 1 ) ليس في « د » .
تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية — صفحة 212 | الشهيد الثاني / عباس تبريزيان - سيد جواد حسينى - عبد الحكيم ضياء - محمد رضا ذاكريان