تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤

قاعدة « 77 » النية : تعمم الخاصّ ، وتخصّص العامّ ، وتقيّد المطلق .

فهنا أقسام :

الأول : تعميم الخاصّ

، وله صور : منها : لو قال : إن رأيتك تدخلين هذه الدار فأنت عليّ كظهر أمي ، فإن أراد أن لا تدخلها بالكلية ، فدخلت ولم يرها ، وقع الظهار ؛ وإن كان نوى إذا رآها ، لم يحنث حتى يراها تدخلها . ومنها : لو حلف لا يدخل هذا البيت ، ويريد هجران قوم ، فدخل عليهم بيتا آخر ، حنث ، على ما ذكره بعضهم « 1 » . ومنها : لو حلف لا يشرب له ماء ، ونوى الامتناع من جميع ماله حنث بتناول كل ما يملكه . ومثله لو حلف لا يشرب له ماء من عطش . ومنها : لو حلف أن لا يضربه ، ونوى أن لا يؤلمه ، حنث بكل ما يؤلمه من خنق وعض وغيرهما على مقتضى القاعدة . ومنها : لو حلفت المرأة أن لا تخرج في تهنئة ولا تعزية ، ونوت أن لا تخرج أصلا ، حنثت بخروجها لغيرهما على الظاهر .

وأما القسم الثاني :

فهو كثير جدا . فمن مسائله : أن يقول : نسائي طوالق ، ويستثني بقلبه واحدة . أو يحلف لا يسلّم على زيد ، فسلّم على جماعة هو فيهم واستثناه بقلبه ، بخلاف ما لو حلف على الدخول عليه ، فدخل على قوم هو فيهم واستثناه . والفرق : أن السلام المنسوب إلى الجماعة عامّ ، فيدخله التخصيص ،
هامش
( 1 ) المغني لابن قدامة 11 : 283 .