تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
وتظهر الفائدة في أمور : منها : إذا قال : هذه الدار لزيد ، وهذا البيت منها لي ؛ أو : هذا الخاتم له ، وفصّه لي ؛ فإنه يقبل ، لأنه إخراج بعض ما تناوله اللفظ ، لكنه ليس ب‍ « إلا » وأخواتها . ومنها : إذا قال : عليّ ألف أحط منها مائة ، أو أستثنيه ، ونحو ذلك ، فمقتضى التعريف قبوله أيضا .

قاعدة « 64 » الاستثناء من العدد جائز ، كما جزم به جماعة من الأصوليين « 1 »

ولا فرق بين أن يكون من معيّن أم لا . ومن فروع القاعدة : ما إذا قال مثلا : له عليّ عشرة إلا واحدا ، فيلزمه تسعة . ومنها : ما إذا قال لنسوته الأربع : أربعتكنّ طوالق إلا فلانة ، فإنه يقع الطلاق عليهنّ دونها . وذهب بعض الشافعية إلى عدم صحة هذا الاستثناء ، لأن الأربع ليست صيغة عموم ، وإنما هي اسم « 2 » . وردّ بأن مقتضى التعليل بطلان الاستثناء من الأعداد في الإقرار ، وهو معلوم البطلان « 3 » .
هامش
( 1 ) فواتح الرحموت 1 : 317 ، المعتمد 1 : 204 ، المحصول 1 : 377 . ( 2 ) نقله عن أبي بكر في كتاب الفروع 5 : 407 ، وعن القاضي حسين والمتولي في التمهيد : 386 . ( 3 ) نقله عن الرافعي في التمهيد : 387 .
تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية — صفحة 193 | الشهيد الثاني / عباس تبريزيان - سيد جواد حسينى - عبد الحكيم ضياء - محمد رضا ذاكريان