تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١

الفصل الثالث في المخصص

اعلم أنّ تخصيص العام ونحوه - كتقييد المطلق - قد يكون باللفظ ، وقد يكون بغيره . فغير اللفظ ثلاثة أشياء : النية ، والعرف الشرعي ، والعرف الاستعمالي ، ويعبّر عنه بالقرينة . فالتخصيص بالنية ، كقوله : واللَّه لا أكلّم أحدا ، وينوي زيدا ؛ والعرف الشرعي ، كقوله لا أصلي ، فإنه محمول على الصلاة الشرعية خاصة ؛ والعرف الاستعمالي ، كقوله : لا آكل الرؤوس ، فإن العرف يخرج رؤوس العصافير ونحوها . وهل المعتبر نفس البلد الّذي ثبت فيه العرف ، أم كون الحالف من أهله ؟ وجهان . ويتفرع على ذلك فروع : منها : ما لو حلف : لا يسلّم على زيد ، فسلّم على قوم هو فيهم ، واستثناه بقلبه ، فإنه لا يحنث على الصحيح ، كما لو استثناه لفظا ؛ بخلاف ما لو حلف : لا يدخل عليه ، فدخل على قوم هو فيهم واستثناه ، فإنه لا يتخصص على الأقوى . ومنها : لو قالت : لا طاقة لي على الجوع معك ، فقال : إن جعت يوما في بيتي فأنت عليّ كظهر أمي ، لم يقع الظهار بالجوع في أيام الصوم ، للعرف . ومنها : إذا قال له في الصيف : اشتر لي ثلجا ، فليس له شراؤه في الشتاء ، للعرف أيضا . ومنها : ما لو قال لزوجته : إن علمت من أختي شيئا فلم تقوليه لي فأنت عليّ كظهر أمي ، انصرف ذلك إلى ما يوجب ريبة ويوهم فاحشة ، دون ما لا