عليه اسم الجمع .
والرابع : له النصف ، ولهم النصف ، نظرا إلى الاسمين من غير التفات إلى ما تحتهما من الأفراد .
والخامس : أنّ الوصية في حق زيد باطلة ، لجهالة ما أضيف إليه ، أي الّذي جعل له .
ولو وصف زيدا بغير صفة الجماعة ، فقال أعطوا ثلثي لزيد الكاتب وللفقراء قيل : له النصف حتما « 1 » « 2 » . ويتجه أن يجيء فيه وجه الربع أيضا .
قاعدة « 37 » الأمر المطلق لا يدل على تكرار ، ولا على مرة ،
بل على مجرد إيقاع الماهية . وإيقاعها وإن كان لا يمكن في أقل من مرة ، إلا أنّ الأمر لا يدل على التقييد بها ، حتى يكون مانعا من الزيادة ، بل ساكتا عنه . هذا هو الّذي اختاره المحققون « 3 » .
وذهب قوم : إلى أنه يدلّ بوضعه على المرة « 4 » .
وآخرون إلى أنه يدلّ على التكرار المستوعب لزمان العمر ، لكن يشترط الإمكان ، كما قاله الآمدي « 5 » .
هامش
( 1 ) في « د » : حقا .
( 2 ) كما في الشرائع 2 : 487 .
( 3 ) الإحكام 2 : 174 ، المحصول 1 : 237 ، مسلم الثبوت ( فواتح الرحموت ) : 380 .
( 4 ) كالشيخ الطوسي في العدة : 74 ، والغزالي في المستصفى 2 : 3 ، والبصري في المعتمد 1 : 98 .
( 5 ) نقله الآمدي عن أبي إسحاق الأسفراييني وجماعة في الإحكام 2 : 173 .