تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة : ما إذا وكل جماعة في بيع أو تزويج ونحوه ، ثم خصص واحدا بالإذن ، فإنه لا يكون رجوعا عن غيره بمجرده ، إلا أن تدل القرينة الخارجة عليه . ومنها : إذا أوصى بعين لزيد ، ثم قال : أوصيت بها لعمرو ، فقال بعضهم : لا يكون رجوعا عن الوصية الأولى ، بل يشرك بينهما بناء على القاعدة فإنه خص الاسم بالثاني « 1 » ، فلا يدل على نفيه عن الأول « 2 » . والأقوى أنه رجوع ، لأنه المفهوم منه عرفا ، ولا إشكال لو صرح بإرادة التشريك أو الرجوع .

قاعدة « 30 » الحكم المعلق على اسم يكفي فيه الاقتصار على ما يتحقق ( معه في ) « 3 » أقل مراتبه ،

وقيل : لا بد من آخر مراتبه احتياطا « 4 » . ومن فروعه : ما إذا أسلم إليه في شيء على أن يسلمه في البلد الفلاني وشبهه ، فإنه يكفي تسليمه في أول جزء من البلد ، لأن الظرفية قد تحققت ، ولا يجب عليه أن يوصله إلى منزله ، ولا إلى آخر البلد . ومنها : ما لو أسلم أو أجل المبيع أو مال الإجارة ونحوها إلى جمادى أو ربيع ، فإنه يحمل على أقربهما ، لصدق الاسم على الأول . ومثله إلى
هامش
( 1 ) كذا ، والمراد أن التعبير بالاسم الثاني لا يدل على نفيه عن غيره . ( 2 ) المغني لابن قدامة 6 : 483 ، التمهيد للأسنوي : 262 . ( 3 ) في « م » : منه . ( 4 ) نقله عن شرح المحصول والتنقيح الأسنوي في التمهيد : 263 .