ولو شهدا عليه بالعمد ، فأقرّ آخر أنّه القاتل ، وبرّأ الأوّل ، تخيّر الوليّ على توقّف .
الرابع : انتفاء التهمة ،
فلو شهدا لمن يرثانه بالجرح بعد الاندمال قبلت لا قبله ، فإن أعيدت بعده قبلت .
ولو شهد لمورّثه المريض قبل .
ولو شهدا بالجرح وهما محجوبان ، ثمّ مات الحاجب أو بالعكس ، اعتبر حال الشهادة .
ولو جرحت العاقلة شهود الخطأ لم يقبل ، وفيمن لا يصل إليه العقل توقّف .
ولو شهدا على اثنين ، فشهدا على الشاهدين من غير تبرّع لم تسمع ، فإن صدّق المدّعي الأوّلين حكم له ، وإن صدّق الأخيرين أو الجميع بطلت الشهادة .
ولو شهدا على أجنبيّ لم تقبل ، ولو شهد أجنبيّان على الشاهدين بالقتل ، فإن تبرّعا سقطت ، وإلّا تخيّر الوليّ .
ولا يحبس المتّهم بالقتل ليحضر المدّعي البيّنة .
المبحث الثالث : [ في ] القسامة وأركانه ثلاثة :
[ الركن ] الأوّل : [ في ] اللوث
وهو أمارة يغلب الظنّ معها بصدق المدّعى ، كشهادة العدل الواحد ،