تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 548

مساهمون:

ص٥٤٨
ولو شهدا عليه بالعمد ، فأقرّ آخر أنّه القاتل ، وبرّأ الأوّل ، تخيّر الوليّ على توقّف .

الرابع : انتفاء التهمة ،

فلو شهدا لمن يرثانه بالجرح بعد الاندمال قبلت لا قبله ، فإن أعيدت بعده قبلت . ولو شهد لمورّثه المريض قبل . ولو شهدا بالجرح وهما محجوبان ، ثمّ مات الحاجب أو بالعكس ، اعتبر حال الشهادة . ولو جرحت العاقلة شهود الخطأ لم يقبل ، وفيمن لا يصل إليه العقل توقّف . ولو شهدا على اثنين ، فشهدا على الشاهدين من غير تبرّع لم تسمع ، فإن صدّق المدّعي الأوّلين حكم له ، وإن صدّق الأخيرين أو الجميع بطلت الشهادة . ولو شهدا على أجنبيّ لم تقبل ، ولو شهد أجنبيّان على الشاهدين بالقتل ، فإن تبرّعا سقطت ، وإلّا تخيّر الوليّ . ولا يحبس المتّهم بالقتل ليحضر المدّعي البيّنة .

المبحث الثالث : [ في ] القسامة وأركانه ثلاثة :

[ الركن ] الأوّل : [ في ] اللوث

وهو أمارة يغلب الظنّ معها بصدق المدّعى ، كشهادة العدل الواحد ،