ويستوي القنّ والمدبّر وأمّ الولد والمكاتب المشروط والمطلق وإن أدّى البعض ، ولو صدّقه مولاه نفذ إلّا أن يكون مرهونا إلّا أن يصدّقه المرتهن .
ولو أقرّ واحد بالقتل عمدا وآخر خطأ تخيّر الوليّ في تصديق أحدهما ، ولا سبيل له على الآخر .
ولو أقرّ بالعمد ، فأقرّ آخر انّه القاتل ، ورجع الأوّل ، درئ عنهما القصاص والدية وودي المقتول من بيت المال . « 1 »
المبحث الثاني : [ في ] البيّنة وشروطها أربعة :
الأوّل : العدد ،
ولا يثبت موجب القصاص إلّا بشاهدين وإن عفا على مال .
ويثبت موجب الدية كقتل الخطأ والمأمومة بهما ، وبشاهد وامرأتين ، وبشاهد ويمين .
ولا تقبل شهادة النساء منفردات مطلقا ، ولو شهد رجل وامرأتان بهاشمة مسبوقة بإيضاح لم يثبت الهشم ، كما لا يثبت الإيضاح .
ولو شهدوا انّه رمى زيدا فمرق [ السهم ] فأصاب عمرا ثبت الخطأ .
الثاني : تجرّد الشهادة عن الاحتمال ،
مثل ضربه بالسّيف فقتله ، أو فمات ، أو فأنهر دمه فمات في الحال ، أو فلم يزل مريضا حتّى مات ، وإن طالت المدّة .
ولو شهدت بأنّه جرح أو جرى الدم لم يقبل حتّى يشهد بالقتل .
هامش
( 1 ) . وردت به رواية ، لاحظ الوسائل : 19 / 107 ، الباب 4 من أبواب دعوى القتل و . . . ، الحديث 1 .