ولو ادّعى انّه قتل مع جماعة لا يعرف عددهم سمعت ، ولا قود ولا دية ، بل يحكم بالصلح .
الخامس : تحرير الدّعوى ،
فيذكر نوع القتل والانفراد أو الاشتراك ، فلو أطلق سمعت ، واستفصله الحاكم ، وليس ذلك تلقينا بل تحقيقا للدّعوى ، ولو لم يبيّن طرحت ولم تسمع البينة .
السادس : عدم التناقض ،
فلو ادّعى انّه قتل منفردا ، ثمّ ادّعى على الآخر لم تسمع [ الدعوى ] الثانية ، [ سواء ] برّا الأوّل أو شرّكه ، ولو صدّقه الثاني جازت مؤاخذته .
ولو ادّعى العمد وفسّره بالخطإ أو بالعكس ، لم تبطل أصل الدّعوى ، وعمل بالتفسير .
وأمّا الثاني ، فالإقرار ، أو البيّنة ، أو القسامة . فهنا مباحث :
[ المبحث ] الأوّل : [ في ] الإقرار
وتكفي المرّة ، ويعتبر في المقرّ البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والقصد ، فلا ينفذ إقرار الصبيّ والمجنون والمكره والمملوك والساهي والنائم والسكران والمغمى عليه .
ولو أقرّ المحجور عليه لسفه أو فلس بالعمد اقتصّ منه ، ولو أقرّ بالخطإ ثبت ، ولم يشارك المقر له الغرماء .