تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 544

مساهمون:

ص٥٤٤

الشرط الخامس : كون المقتول محقون الدم

فلا يقتل الحربيّ بالحربيّ ، ولا المسلم بمن أباح الشرع قتله ، ولا دية أيضا ، وكذا من هلك بسراية الحدّ أو القصاص أو التعزير . ولو قتل من وجب عليه القصاص غير مستحقّ اقتصّ منه .

المقصد الثالث في دعوى القتل ، وما يثبت به

أمّا الأوّل ، فشروطه ستة :

الأوّل : تكليف المدّعي ورشده حالة الدعوى ،

فلو كان عند الجناية حملا سمعت ، ولا تسمع من الصبيّ والمجنون .

الثاني : استحقاقه حالة الدعوى ،

وإن كان أجنبيّا وقت الجناية .

الثالث : تعيين المدّعى عليه ،

فلو ادّعى على جماعة مجهولين لم تسمع . ولو قال : قتله أحد هؤلاء العشرة ، ولا أعرف عينه ، سمعت وله إحلافهم ، ولو أقام بيّنة سمعت لإثبات اللوث لو عيّن الوليّ أحدهم .

الرابع : إمكان المباشرة ،

فلو ادّعى على غائب أو جماعة يتعذّر اجتماعهم على قتل الواحد ، كأهل البلد لم تسمع ، ولو رجع إلى الممكن سمعت .