تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 542

مساهمون:

ص٥٤٢
ولو قطع مسلم يد ذمّيّ عمدا فأسلم ثمّ سرت ، أو قطع حرّ يد عبد فأعتق ثمّ سرت ، أو صبيّ يد بالغ ثمّ بلغ وسرت ، فلا قصاص في نفس ولا طرف ، لعدم التكافؤ وقت الجناية ، ويضمن دية مسلم ، لأنّ الجناية وقعت مضمونة ، فيعتبر أرشها حال « 1 » استقرارها . ولو قطع مسلم يد حربيّ أو مرتدّ فأسلم ثمّ سرت ، فلا قصاص ولا دية ، لأنّها غير مضمونة ، فلا يضمن سرايتها . ولو رمى حربيّا أو مرتدا أو ذمّيا بسهم فأصابه مسلما « 2 » فمات فلا قود وعليه الدية وكذا لو رمى عبدا فأصابه معتقا فمات . ولو قطع مسلم يد مسلم فارتدّ ثمّ سرت ، فلا قصاص في النفس بل في اليد ، ويستوفيه وليّه المسلم ، ومع عدمه الإمام . ولو عاد إلى الإسلام قبل حصول سرايته اقتصّ في النفس ، ولو عاد بعد حصولها ثمّ مات ، فالأقوى الدّية ، وكذا لو كانت خطأ .

الشرط الثالث : انتفاء الأبوّة

فلا يقتل الأب وإن علا بالولد وإن نزل ، وعليه التعزير والكفّارة والدية ، ويقتل الولد بأبيه ، والأمّ بولدها ، وكذا الأجداد والجدّات من قبلها وجميع الأقارب به .
هامش
( 1 ) . في « أ » : حالة . ( 2 ) . أي أصابه حال كونه مسلما أو معتقا .