تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 541

مساهمون:

ص٥٤١

الشرط الثاني : التساوي في الدّين

لا يقتل مسلم بكافر حربيّ ولا غيره ، ذمّيّا كان أو معاهدا أو مستأمنا بل يعزّر ويغرم دية الذّمي ، ولو اعتاد قتل الذميّ قيل : يقتصّ منه بعد ردّ الفاضل « 1 » . ويقتل الذمّيّ بمثله وبالذميّة بعد ردّ فاضل ديته ، والذميّة بمثلها وبالذميّ ولا ردّ . ويقتل الذميّ بالمستأمن وبالعكس ، والمستأمن بمثله ، والحربيّ بالذميّ والمرتدّ بمثله مطلقا والذمي بالمرتد وبالعكس على توقّف إلّا أن يتوب فيلزمه دية الذمي . ولا يقتل ذمّيّ ولا ذو عهد بحربيّ . ولو قتل الذّميّ مسلما عمدا دفع هو وماله إلى أولياء المقتول ، ويتخيّرون بين قتله واسترقاقه ، ولا يسترقّ أولاده الصغار . ولو أسلم قبل الاسترقاق فلهم قتله دون استرقاقه . ويقتل ولد الرشدة بولد الزنية . ويشترط التكافؤ حال الجناية ، فلو قتل مسلم ذميّا ثمّ ارتدّ فلا قود ، وعليه دية الذمّيّ ، وكذا لو جرحه ثمّ ارتدّ وسرت .
هامش
( 1 ) . القائل هو الشيخ في النهاية : 749 .