امتنع قتل ، ولو قتله قاتل قبل وصفه الكفر قتل به ، سواء قتله قبل بلوغه أو بعده .
ولو ولد بعد الردّة ، وأمّه مسلمة فحكمه كالأوّل .
ولو حملت به المرتدّة بعد ارتدادهما فهو بحكمهما « 1 » لا يقتل المسلم به ، وفي استرقاقه توقّف ، فإن اختار بعد البلوغ الكفر استتيب ، فإن امتنع قتل .
تتمّة
كلمة الإسلام : أشهد أن لا إله إلّا اللّه ، وأشهد أنّ محمّدا رسول اللّه .
ويشترط أن يقول : وأبرأ من كلّ دين غير الإسلام ، ولو أقرّ باللّه والنبيّ وجحد وجوده أو عموم نبوّته أضاف إلى الشهادتين ما يدلّ على اعتقاد ذلك . « 2 »
هامش
( 1 ) . في « أ » : بعد ارتدادها فهو بحكمها .
( 2 ) . في القواعد : 3 / 575 : فيقول من جحد عموم النبوّة : أشهد أنّ محمّدا رسول اللّه إلى الخلق أجمعين .