لو قذف جماعة بلفظ واحد فإن جاءوا مجتمعين فللجميع حدّ ، وإن تفرّقوا فلكلّ واحد حدّ ، وكذا لو قال : يا ابن الزانيين مع الاجتماع والافتراق .
ولو قال : ابنك زان أو لائط ، أو ابنتك زانية ، فالحدّ للولد ، وليس للأب المطالبة إلّا في الولد الصغير ، فانّ له استيفاء التعزير .
ولو حدّ فقال : الّذي قلت كان صحيحا عزّر ، وكذا لو قذفه بوطء البهيمة وبالتقبيل أو بالمضاجعة أو المساحقة .
ولو قذف المولى عبده أو أمته عزّر كالأجنبيّ ، ويثبت التعزير له لا لمولاه ، فليس له العفو مع مطالبة العبد وبالعكس ، نعم لو مات ورثه المولى .
ولا يزاد في تأديب الصبيّ أو المملوك على عشرة أسواط ، فإن بلغ الحدّ استحقّ عتقه .
ولا يعزّر الكفّار مع التنابز بالألقاب ، والتعيير بالأمراض ، إلّا مع خوف الفتنة ، فيحسمها الإمام بحسب ما يراه .
وكلّ من فعل محرّما ، أو ترك واجبا ، عزّره الإمام بما يراه ، ولا يبلغ حدّ الحرّ في الحر ولا حدّ العبد في العبد .
ويثبت القذف بشهادة عدلين ، أو الإقرار مرّتين .
ويشترط في المقرّ التكليف ، والحريّة ، والاختيار ، ولا يثبت بشهادة النساء منفردات ولا منضمّات ، وكذا موجب التعزير .
معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 502
مساهمون: شمس الدين محمد الحلي
ص٥٠٢