فلو كان لواحد نصف ، ولآخر ثلث ، ولآخر سدس ، فللأوّل ثلاث ثقب ، وللثاني اثنان ، وللثالث واحدة .
الرابع : ماء النهر المباح ومسيل الوادي يسقى ما عليه دفعة ، فإن ضاق وتشاحّ أهله بدئ بالأوّل ، وهو من يلي فوهته « 1 » للزرع إلى الشراك ، وللشجر إلى القدم ، وللنخل إلى الساق ، ثمّ يرسل إلى من دونه ، ولا يجب الإرسال قبل ذلك وإن تلف الأخير .
ولو تساوى اثنان في القرب قسّم بينهما ، فإن ضاق أقرع ويسقى الخارج بنسبة نصيبه وإن لم يفضل للآخر شيء ، هذا مع جهل السابق في الإحياء وإلّا قدّم السّابق وإن كان في أسفل الوادي ، وأخّر اللّاحق وإن كان على رأسه .
هامش
( 1 ) . في جامع المقاصد : 7 / 59 : الفوهة كقربة : أوّل الوادي .