الفصل الثاني : في الأحكام وفيه مباحث :
[ المبحث ] الأوّل : يجب ردّ المغصوب وإن تعذّر ،
كالخشبة في البناء ، واللوح في السّفينة وإن أدّى إلى خراب ملكه ، ويضمن أرشهما وأجرتهما ، ولو خيف غرق الغاصب ، أو مال غيره ، أو حيوان محترم كلّف القيمة ، حتّى يصل إلى الساحل ، ثمّ ينتزع اللوح .
ولو خيف غرق السّفينة أو مال الغاصب قال الشيخ : يؤخّر إلى الساحل « 1 » وهو حسن لكن يطالب بالقيمة حتّى يسلّم العين .
ولو خاط بالخيط المغصوب ثوبا ، فإن أمكن نزعه وجب ، وضمن النقص ، وإلّا ضمن القيمة .
ولو خاط به جرح حيوان محترم ضمنه ، ولم يجز النزع إلّا أن يؤمن التلف أو الشين ، ولو مات نزع منه .
ولو مزج المغصوب بمثله أو بأجود ردّ العين ولو كان بأدون تخير بين
هامش
( 1 ) . المبسوط : 3 / 86 - 87 .