المقصد الرابع : في أقسام الحقوق وهي قسمان :
الأوّل : حقّ اللّه تعالى
فمنه : ما لا يثبت إلّا بأربعة رجال ، وهو اللّواط ، والسحق .
ومنه : ما يثبت بأربعة رجال ، أو بثلاثة وامرأتين ، وهو الزنا الموجب للرّجم ، ولو شهد رجلان وأربع نساء ثبت الجلد دون الرجم ، ولا يثبت برجل وستّ نساء ، ولا بالنساء منفردات ، بل يحدّ الشهود .
أمّا الإقرار بالزنا ففي الاكتفاء بشاهدين توقّف .
ومنه : ما لا يثبت إلّا برجلين ، وهو شرب الخمر ، والسرقة ، والردّة ، والقذف ، وإتيان البهائم ، والزكاة ، والخمس ، والكفارات ، والنذر ، والإسلام .