تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧

المقصد الرابع : في أقسام الحقوق وهي قسمان :

الأوّل : حقّ اللّه تعالى

فمنه : ما لا يثبت إلّا بأربعة رجال ، وهو اللّواط ، والسحق . ومنه : ما يثبت بأربعة رجال ، أو بثلاثة وامرأتين ، وهو الزنا الموجب للرّجم ، ولو شهد رجلان وأربع نساء ثبت الجلد دون الرجم ، ولا يثبت برجل وستّ نساء ، ولا بالنساء منفردات ، بل يحدّ الشهود . أمّا الإقرار بالزنا ففي الاكتفاء بشاهدين توقّف . ومنه : ما لا يثبت إلّا برجلين ، وهو شرب الخمر ، والسرقة ، والردّة ، والقذف ، وإتيان البهائم ، والزكاة ، والخمس ، والكفارات ، والنذر ، والإسلام .