تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠

المقصد الخامس : في التوافق

يجب موافقة الشاهدين للدعوى وتوافقهما معنى « 1 » لا لفظا ، فلو قال أحدهما : غصب ، والآخر : انتزع قهرا أو ظلما ، أو شهد واحد انّه أقرّ بالعربية والآخر بالعجميّة قبل . ولو قال أحدهما : باع ، وقال الآخر : أقرّ بالبيع لم يقبل ، وكذا لو اختلفا في زمان العقد أو مكانه أو صفته . ولو انتفى التكاذب بين الشاهدين ، وحلف مع أحدهما قبل ، وكذا مع التكاذب إن كانت شهادة أحدهما موافقة للدعوى وإلّا فلا ، لأنّ التعارض إنّما يكون بين البيّنتين الكاملتين ، فلو شهد أحدهما انّه سرق نصابا معيّنا غدوة والآخر عشيّة لم يقبل ، وكذا لو شهد أحدهما انّه سرق ثوبا أبيض والآخر أسود . ولو حلف مع أحدهما ثبت الغرم دون القطع . ولو شهد بكلّ بيّنة فإن كان على معيّن ثبت الغرم لا القطع ، وإلّا ثبت الثوبان والقطع . ولو شهد واحد انّه باعه هذا الثوب بدينار والآخر بدينارين في ذلك
هامش
( 1 ) . في « أ » : توافق الشاهدين للدعوى معنى .
معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 400 | شمس الدين محمد الحلي / إبراهيم البهادري