تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
البصر لمعرفة المتكلم ، ويجوز أن يتحمّل الأعمى ما يفتقر إلى البصر بشرط معرفة صوت المشهود عليه قطعا ، أو يعرّفه عنده عدلان ، أو يكون مقبوضا [ بيده ] ، وكذا « 1 » في إقامة الشهادة عليه . ويصحّ أن يترجم [ الأعمى ] للحاكم .
هامش
( 1 ) . في « أ » : « كما » والصحيح ما في المتن .