الثاني : حقّ الآدمي
فمنه : ما لا يثبت إلّا برجلين ، وهو ما ليس مالا ولا المقصود منه المال ، كالبلوغ ، والعتق ، والولاء ، والجرح ، والتعديل ، والعفو عن القصاص ، والطلاق ، والخلع ، والرجعة ، والعدّة ، والوكالة ، والوصيّة إليه ، والنسب ، ورؤية الهلال ، والتدبير ، والكتابة والجناية الموجبة للقود ، وفي النكاح توقّف .
ومنه : ما يثبت برجلين ، وبرجل وامرأتين ، وبرجل ويمين ، وهو ما كان مالا أو الغرض منه المال كعقود المعاوضات كالبيع والإجارة والدّين والرهن والقراض والغصب وحقوق الأموال كالخيار ، والفسخ ، والأجل ، والشفعة ، والوصية له ، والوقف ، والجناية الموجبة للمال كقتل الخطأ وشبهه ، والمأمومة ، والجائفة ، والهاشمة ، والمنقّلة ، وكسر العظام ، وما لا قود فيه كقتل الوالد ولده ، والمسلم الكافر ، والحرّ العبد ، وقبض نجوم الكتابة ، وفي النجم الأخير توقّف .
ومنه : ما يثبت بشهادة الرجال والنساء منفردات ومنضمّات ، وهو ما يعسر « 1 » اطّلاع الرجال عليه غالبا ، كالولادة ، والاستهلال ، وعيوب النساء الباطنة ، والرضاع ، وإذا انفردن فلا بدّ من أربع .
ولا تقبل شهادة النساء منفردات في غير ذلك وإن كثرن .
هامش
( 1 ) . في « ب » و « ج » : وهو ما يعزّ .