تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
ولا تجب الإقامة إذا خاف ضررا غير مستحقّ عليه ، أو على أهله أو على بعض المؤمنين . ولا يجوز الأداء إلّا بعد الذكر وإن عرف خطّه وأمن التزوير ، أو كان الكتاب عنده ، أو شهد معه ثقة . ويصحّ تحمّل الأخرس وأداؤه إذا فهمت إشارته أو ترجمها عدلان ، وليسا فرعين ، بل يحكم بشهادته أصلا ، ومن شهد بمعرّفين « 1 » فهو أصل . ولا تجزئ إشارة الناطق في التحمّل والأداء . ولا بدّ في الإقامة من التلفّظ بالشهادة فيقول : أشهد بكذا ، أو أنا شاهد الآن ، أو شهدت عليه ، ولو قال : أعلم أو أتيقّن لم تسمع على قول « 2 » .
هامش
( 1 ) . المراد بقوله : « معرّفين » العدلان . ( 2 ) . نقله الشهيد في الدروس عن بعض الأصحاب ، لاحظ الدروس : 2 / 135 .