ولا تجب الإقامة إذا خاف ضررا غير مستحقّ عليه ، أو على أهله أو على بعض المؤمنين .
ولا يجوز الأداء إلّا بعد الذكر وإن عرف خطّه وأمن التزوير ، أو كان الكتاب عنده ، أو شهد معه ثقة .
ويصحّ تحمّل الأخرس وأداؤه إذا فهمت إشارته أو ترجمها عدلان ، وليسا فرعين ، بل يحكم بشهادته أصلا ، ومن شهد بمعرّفين « 1 » فهو أصل .
ولا تجزئ إشارة الناطق في التحمّل والأداء .
ولا بدّ في الإقامة من التلفّظ بالشهادة فيقول : أشهد بكذا ، أو أنا شاهد الآن ، أو شهدت عليه ، ولو قال : أعلم أو أتيقّن لم تسمع على قول « 2 » .
هامش
( 1 ) . المراد بقوله : « معرّفين » العدلان .
( 2 ) . نقله الشهيد في الدروس عن بعض الأصحاب ، لاحظ الدروس : 2 / 135 .