تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣

المقصد الثاني : في التحمّل والأداء

أمّا التحمّل ، فيجب على الكفاية على الأقوى ، ولو لم يوجد غيره تعيّن ، ويحصل بالدعاء إليه ، وبمشاهدة موجبة ، أو سماعه وإن لم يستشهد وإن نهاه ، وكذا لو جني ثمّ سمع منه ما يوجب حكما . وليست الشهادة شرطا إلّا في وقوع الطلاق إجماعا منّا ، قيل « 1 » : وفي التبرّي من ضمان الجريرة ، وفي رجوع المالك بالأجرة لو هرب عامل المساقاة ، وتستحبّ في غير ذلك ، خصوصا في النكاح والرجعة والبيع . ويكره أن يشهد لمخالف إذا خشي ردّ شهادته عند الإقامة . وأمّا الأداء ، فيجب على الكفاية إجماعا ، ولو لم يوجد إلّا اثنان تعيّن . وإنّما يجب عند الاستدعاء ، ولو لم يعلم صاحب الحقّ بهما وجب إعلامه إن خيف ضياع حقّه بترك الإعلام ويجب على العدل « 2 » وفي الفاسق توقّف ويقوى الوجوب لرجاء التوبة .
هامش
( 1 ) . نقله الشهيد في الدروس : 2 / 135 . ( 2 ) . في « أ » : ويجب على العدول .
معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 393 | شمس الدين محمد الحلي / إبراهيم البهادري