تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
وغرماء المفلّس والميّت ، والسيّد لعبده ، والوارث بجرح مورّثه . 2 . دفع الضرر ، كشهادة العاقلة بجرح شهود جناية الخطأ ، والوكيل والوصيّ « 1 » بجرح الشهود على الموكّل والموصي . 3 . العداوة الدنيويّة وإن لم تتضمن فسقا ، فلا تقبل شهادة العدوّ على عدوّه ، وتقبل له ، وتتحقّق بالسرور بالمساءة وبالعكس أو بالتقاذف ، ولو تحقّقت العداوة من أحدهما اختصّ بالردّ . ولا تمنع العداوة الدينيّة ، فتقبل شهادة المسلم على الكافر . 4 . دفع عار ردّ الشهادة ، فلو ردّت شهادة المتستر بالفسق فتاب لتقبل شهادته لم تقبل في تلك القضيّة ، وتقبل في غيرها . ولو ردّت شهادة المعلن به فتاب قبلت . ولو قيل له في المجلس : تب أقبل شهادتك لم تقبل إلّا أن يعلم أنّه تاب للّه تعالى . وليس من التهمة القرابة والصداقة ، فتقبل شهادة القريب لقريبه وإن كان وارثا لموروث مشرف على الموت ، وتبطل لو مات قبل الحكم ، والصديق لصديقه وإن تأكّدت الصداقة ، وكذا الزوجان . وتقبل شهادة الأجير والضّيف . ولو شهد بعض المأخوذين لبعض على اللصوص لم تقبل ، ولو كانوا غير مأخوذين قبلت .
هامش
( 1 ) . في « أ » : « والودعيّ » وهو مصحّف .