وغرماء المفلّس والميّت ، والسيّد لعبده ، والوارث بجرح مورّثه .
2 . دفع الضرر ، كشهادة العاقلة بجرح شهود جناية الخطأ ، والوكيل والوصيّ « 1 » بجرح الشهود على الموكّل والموصي .
3 . العداوة الدنيويّة وإن لم تتضمن فسقا ، فلا تقبل شهادة العدوّ على عدوّه ، وتقبل له ، وتتحقّق بالسرور بالمساءة وبالعكس أو بالتقاذف ، ولو تحقّقت العداوة من أحدهما اختصّ بالردّ .
ولا تمنع العداوة الدينيّة ، فتقبل شهادة المسلم على الكافر .
4 . دفع عار ردّ الشهادة ، فلو ردّت شهادة المتستر بالفسق فتاب لتقبل شهادته لم تقبل في تلك القضيّة ، وتقبل في غيرها .
ولو ردّت شهادة المعلن به فتاب قبلت .
ولو قيل له في المجلس : تب أقبل شهادتك لم تقبل إلّا أن يعلم أنّه تاب للّه تعالى .
وليس من التهمة القرابة والصداقة ، فتقبل شهادة القريب لقريبه وإن كان وارثا لموروث مشرف على الموت ، وتبطل لو مات قبل الحكم ، والصديق لصديقه وإن تأكّدت الصداقة ، وكذا الزوجان .
وتقبل شهادة الأجير والضّيف .
ولو شهد بعض المأخوذين لبعض على اللصوص لم تقبل ، ولو كانوا غير مأخوذين قبلت .
هامش
( 1 ) . في « أ » : « والودعيّ » وهو مصحّف .