النّدرة وإن أمكن تداركها بالاستغفار ، ولا ترك السنن إلّا أن يظهر منه التّهاون بها .
والمروة : اجتناب الدناءة ، كالأكل في السوق غالبا ، ولبس ما لا يناسبه ، ولا يقدح فيها الصّنائع الدنيّة .
ويقدح في العدالة أمور :
[ الأمر ] الأوّل : القذف إلّا مع البيّنة ،
أو اللّعان ، أو تصديق المقذوف ، ويزول الفسق بالتوبة .
وحدّها إكذاب نفسه وإن كان صادقا ويورّي [ باطنا ] « 1 » ولا يشترط إصلاح العمل بل الاستمرار عليها ، لأنّها صلاح له .
[ الأمر ] الثاني : اللّعب بآلات القمار كلّها وإن قصد الحذق ،
حتّى بالجوز والبيض وإن لم يكن برهان .
[ الأمر ] الثالث : اللّهو بالعود والزّمر وغيرها
إلّا الدف في الختان والأملاك « 2 » فاعلا كان أو مسمعا .
[ الأمر ] الرابع : الغناء
وهو مدّ الصوت المطرب وإن كان في قرآن ، ورخّص الحداء للإبل وغيرها .
[ الأمر ] الخامس : شرب المسكر وغيره وبيعه ،
خمرا كان أو نبيذا أو بتعا أو فضيخا أو مزرا ، وكذا الفقّاع والعصير إذا غلى واشتدّ إلّا أن يذهب ثلثاه .
هامش
( 1 ) . في « ب » و « ج » : « ولا يورّي » ولعلّه مصحّف ، قال في الدروس : 2 / 126 ويزول الفسق بأن يتوب بإكذاب نفسه ، ويورّي باطنا إن كان صادقا .
( 2 ) . في مجمع البحرين : الملاك بالكسر والإملاك : التزويج وعقد النكاح .