تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
النّدرة وإن أمكن تداركها بالاستغفار ، ولا ترك السنن إلّا أن يظهر منه التّهاون بها . والمروة : اجتناب الدناءة ، كالأكل في السوق غالبا ، ولبس ما لا يناسبه ، ولا يقدح فيها الصّنائع الدنيّة .

ويقدح في العدالة أمور :

[ الأمر ] الأوّل : القذف إلّا مع البيّنة ،

أو اللّعان ، أو تصديق المقذوف ، ويزول الفسق بالتوبة . وحدّها إكذاب نفسه وإن كان صادقا ويورّي [ باطنا ] « 1 » ولا يشترط إصلاح العمل بل الاستمرار عليها ، لأنّها صلاح له .

[ الأمر ] الثاني : اللّعب بآلات القمار كلّها وإن قصد الحذق ،

حتّى بالجوز والبيض وإن لم يكن برهان .

[ الأمر ] الثالث : اللّهو بالعود والزّمر وغيرها

إلّا الدف في الختان والأملاك « 2 » فاعلا كان أو مسمعا .

[ الأمر ] الرابع : الغناء

وهو مدّ الصوت المطرب وإن كان في قرآن ، ورخّص الحداء للإبل وغيرها .

[ الأمر ] الخامس : شرب المسكر وغيره وبيعه ،

خمرا كان أو نبيذا أو بتعا أو فضيخا أو مزرا ، وكذا الفقّاع والعصير إذا غلى واشتدّ إلّا أن يذهب ثلثاه .
هامش
( 1 ) . في « ب » و « ج » : « ولا يورّي » ولعلّه مصحّف ، قال في الدروس : 2 / 126 ويزول الفسق بأن يتوب بإكذاب نفسه ، ويورّي باطنا إن كان صادقا . ( 2 ) . في مجمع البحرين : الملاك بالكسر والإملاك : التزويج وعقد النكاح .
معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 388 | شمس الدين محمد الحلي / إبراهيم البهادري