[ المقصد ] الأوّل : في صفات الشاهد
وهي عشرة :
الأوّل : البلوغ ،
فلا تقبل شهادة الصّبي وإن بلغ عشرا إلّا في الجراح بشرط الاجتماع على المباح ، وعدم الافتراق ، والأخذ بأوّل قولهم .
الثاني : العقل ،
فلا تقبل شهادة المجنون ، ولو ناله أدوارا جاز التحمّل والأداء مع الإفاقة .
الثالث : التفطّن ،
فلا تقبل شهادة المغفّل والأبله ومن يغلب عليه السّهو .
الرابع : الإسلام ،
فلا تقبل شهادة الكافر إلّا الذمّي في الوصيّة بالمال إذا عدم عدول المسلمين ، ولا يشترط القربة ، ويرجّح على فسّاق المسلمين ، ولا تقبل شهادتهم على مثلهم .
الخامس : الإيمان ،
فلا تقبل شهادة المخالف في العقائد وإن اجتهد ، وتقبل شهادة المخالف في الفروع إلّا أن يخالف الإجماع .
السادس : العدالة ،
وهي هيئة راسخة في النفس تبعث على ملازمة التقوى والمروة .
فالتقوى : اجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصّغائر ، فلا يقدح