تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧

[ المقصد ] الأوّل : في صفات الشاهد

وهي عشرة :

الأوّل : البلوغ ،

فلا تقبل شهادة الصّبي وإن بلغ عشرا إلّا في الجراح بشرط الاجتماع على المباح ، وعدم الافتراق ، والأخذ بأوّل قولهم .

الثاني : العقل ،

فلا تقبل شهادة المجنون ، ولو ناله أدوارا جاز التحمّل والأداء مع الإفاقة .

الثالث : التفطّن ،

فلا تقبل شهادة المغفّل والأبله ومن يغلب عليه السّهو .

الرابع : الإسلام ،

فلا تقبل شهادة الكافر إلّا الذمّي في الوصيّة بالمال إذا عدم عدول المسلمين ، ولا يشترط القربة ، ويرجّح على فسّاق المسلمين ، ولا تقبل شهادتهم على مثلهم .

الخامس : الإيمان ،

فلا تقبل شهادة المخالف في العقائد وإن اجتهد ، وتقبل شهادة المخالف في الفروع إلّا أن يخالف الإجماع .

السادس : العدالة ،

وهي هيئة راسخة في النفس تبعث على ملازمة التقوى والمروة . فالتقوى : اجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصّغائر ، فلا يقدح
معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 387 | شمس الدين محمد الحلي / إبراهيم البهادري