[ الأمر ] السادس : هجاء المؤمن ،
والتغزّل بامرأة معروفة محترمة ، وكذا بالصّبيّ .
ويكره الإكثار من غيره إلّا في مدح أهل البيت عليهم السّلام .
[ الأمر ] السابع : بغض المؤمن
وإظهار الحسد له .
[ الأمر ] الثامن : لبس الرّجال الذهب والحرير
إلّا في الحرب .
[ الأمر ] التاسع : الرّهان على الحمام ،
ويجوز اتّخاذه للأنس ، وإنفاذ الكتب ، ويكره للتفرّج واللّعب .
السابع : طهارة المولد ،
فلا تقبل شهادة ولد الزّنا ولو في اليسير ، وإن قلنا بإسلامه ، ولا بدّ من تحقّقه ، فلا عبرة بنيل الألسن . « 1 »
الثامن : الحريّة ،
والوجه قبول شهادة العبد على غير السيّد ، وتقبل عليه بعد العتق وإن ردّت قبله ، وكذا لو بيع ، والمعتق بعضه ، والمكاتب مطلقا وأمّ الولد كالقنّ .
التاسع : انتفاء الأبوّة ،
فلا تقبل شهادة الولد على والده ، وتقبل على الأمّ والجدّ للأب ، ولو شهد على أبيه وغيره بحقّ قبلت في حقّ الغير خاصّة ، ولو شهد عليه بعد موته قبلت .
العاشر : انتفاء التهمة ،
والمعتبر فيها خمسة :
1 . جرّ النفع بالشهادة ، كالشريكين فيما هو شريك فيه ، والوصيّ كذلك ،
هامش
( 1 ) . قال في الدروس : 2 / 127 : وانّما تردّ شهادته مع تحقّق حاله ، فلا اعتبار بمن تناله الألسن وإن كثرت ما لم يحصل العلم .