تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩

[ الأمر ] السادس : هجاء المؤمن ،

والتغزّل بامرأة معروفة محترمة ، وكذا بالصّبيّ . ويكره الإكثار من غيره إلّا في مدح أهل البيت عليهم السّلام .

[ الأمر ] السابع : بغض المؤمن

وإظهار الحسد له .

[ الأمر ] الثامن : لبس الرّجال الذهب والحرير

إلّا في الحرب .

[ الأمر ] التاسع : الرّهان على الحمام ،

ويجوز اتّخاذه للأنس ، وإنفاذ الكتب ، ويكره للتفرّج واللّعب .

السابع : طهارة المولد ،

فلا تقبل شهادة ولد الزّنا ولو في اليسير ، وإن قلنا بإسلامه ، ولا بدّ من تحقّقه ، فلا عبرة بنيل الألسن . « 1 »

الثامن : الحريّة ،

والوجه قبول شهادة العبد على غير السيّد ، وتقبل عليه بعد العتق وإن ردّت قبله ، وكذا لو بيع ، والمعتق بعضه ، والمكاتب مطلقا وأمّ الولد كالقنّ .

التاسع : انتفاء الأبوّة ،

فلا تقبل شهادة الولد على والده ، وتقبل على الأمّ والجدّ للأب ، ولو شهد على أبيه وغيره بحقّ قبلت في حقّ الغير خاصّة ، ولو شهد عليه بعد موته قبلت .

العاشر : انتفاء التهمة ،

والمعتبر فيها خمسة : 1 . جرّ النفع بالشهادة ، كالشريكين فيما هو شريك فيه ، والوصيّ كذلك ،
هامش
( 1 ) . قال في الدروس : 2 / 127 : وانّما تردّ شهادته مع تحقّق حاله ، فلا اعتبار بمن تناله الألسن وإن كثرت ما لم يحصل العلم .