تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١

الثانية : لو ادّعى كلّ منهما البيع من آخر ،

فإن صدّقهما قضي عليه بالثمنين ، وإلّا حلف لهما ، وإن أقرّ لأحدهما قضي عليه بالثمن وحلف للآخر ، وإن أقاما بيّنتين واتّحد التاريخ أقرع ويقضى للخارج مع اليمين ، وإن نكل حلف الآخر . وإن نكلا قسّم الثمن بينهما . ولو اختلف التاريخ أو اطلقتا أو إحداهما قضي عليه بالثمنين .

الثالثة : لو ادّعى أنّه اشتراه من زيد وأقبضه الثمن ،

وادّعى آخر أنّه اشتراه من عمرو وأقبضه الثمن ، وأقاما بيّنتين ، فإن تشبّثا قسّمت بينهما ، ورجع كلّ منهما على بائعه بنصف الثمن ، وإن تشبّث أحدهما قضي للخارج ، ويرجع الداخل بالثمن . وإن خرجا وتساوت البيّنتان عدالة وعددا وتاريخا ، أقرع وقضي للخارج مع اليمين ، ولو نكل حلف الآخر . ولو نكلا قسّم المبيع ويرجع كلّ واحد على بائعه بنصف الثمن ، ولهما الفسخ والرجوع بالثمنين . ولو فسخ أحدهما لم يكن للآخر أخذ الجميع ، لعدم عود النصف إلى بائعه .

الرابعة : لو ادّعى شراء العبد من السيّد ،

وادّعى العبد العتق ، فمع عدم البيّنة يقدّم قول السيّد مع اليمين ، ولو أقام أحدهما بيّنة قضي « 1 » له ، ولو أقاما بيّنتين
هامش
( 1 ) . في « أ » : حكم .
معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 381 | شمس الدين محمد الحلي / إبراهيم البهادري