الثانية : لو مات المسلم عن ابنين
واتّفقا على تقديم إسلام أحدهما على موت الأب واختلفا في الآخر ، حلف المتّفق عليه على نفي العلم ، وحاز التركة ، وكذا لو ادّعى الرّقّ سبق عتقه على الموت وأنكر الآخر .
ولو اتّفقا على زمان الإسلام واختلفا في سبق موت الأب عليه قدّم قول مدّعي تأخير الموت مع اليمين .
ولو أقاما بيّنتين أقرع .
الثالثة : لو ادّعى شيئا في يد أجنبيّ له ولشريكه في الإرث ،
وأقام بيّنة كاملة ، وهي ذات المعرفة المتقادمة والخبرة الباطنة ، فشهدت بأنّها لا تعلم وارثا غيرهما سلّمت إليهما ، ولو كان شريكه غائبا سلّم إليه النّصف ، وترك الباقي في يد المتشبّث ، أو ينتزعه الحاكم .
ولو لم تكن كاملة وهي الّتي لا خبرة لها لم يسلّم إلى المدّعي شيئا إلّا بعد البحث والتضمين .
ولو كان ذا فرض أعطي مع البيّنة الكاملة نصيبه التامّ ومع غيرها الأقلّ ، وبعد البحث يعطى باقي الحصّة مع التضمين .
ولو كان ممّن يحجب كالأخ أعطي مع البيّنة الكاملة المال ، ومع غيرها يعطى بعد البحث والتضمين .
الرابعة : لو ادّعى ابن الميت الإرث والزوجة الصداق
وأقاما بيّنة ، حكم لبيّنة المرأة .
الخامسة : لو قال : إن قتلت فأنت حرّ ،
فأقام العبد بيّنة بالقتل والوارث بيّنة بالموت ، أقرع .