تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣

الثانية : لو مات المسلم عن ابنين

واتّفقا على تقديم إسلام أحدهما على موت الأب واختلفا في الآخر ، حلف المتّفق عليه على نفي العلم ، وحاز التركة ، وكذا لو ادّعى الرّقّ سبق عتقه على الموت وأنكر الآخر . ولو اتّفقا على زمان الإسلام واختلفا في سبق موت الأب عليه قدّم قول مدّعي تأخير الموت مع اليمين . ولو أقاما بيّنتين أقرع .

الثالثة : لو ادّعى شيئا في يد أجنبيّ له ولشريكه في الإرث ،

وأقام بيّنة كاملة ، وهي ذات المعرفة المتقادمة والخبرة الباطنة ، فشهدت بأنّها لا تعلم وارثا غيرهما سلّمت إليهما ، ولو كان شريكه غائبا سلّم إليه النّصف ، وترك الباقي في يد المتشبّث ، أو ينتزعه الحاكم . ولو لم تكن كاملة وهي الّتي لا خبرة لها لم يسلّم إلى المدّعي شيئا إلّا بعد البحث والتضمين . ولو كان ذا فرض أعطي مع البيّنة الكاملة نصيبه التامّ ومع غيرها الأقلّ ، وبعد البحث يعطى باقي الحصّة مع التضمين . ولو كان ممّن يحجب كالأخ أعطي مع البيّنة الكاملة المال ، ومع غيرها يعطى بعد البحث والتضمين .

الرابعة : لو ادّعى ابن الميت الإرث والزوجة الصداق

وأقاما بيّنة ، حكم لبيّنة المرأة .

الخامسة : لو قال : إن قتلت فأنت حرّ ،

فأقام العبد بيّنة بالقتل والوارث بيّنة بالموت ، أقرع .
معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 383 | شمس الدين محمد الحلي / إبراهيم البهادري