تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
وإن نكل قضي عليه بالنكول ، أو بردّ اليمين على المدّعي على قول ، ويتبع بعد العتق . ويمين الأخرس بالإشارة .

تنبيه

الحالف إمّا منكر مع عدم البيّنة أو معها إذا رضي المدّعي باليمين ، وإمّا مدّع مع الردّ أو النكول على قول ، ومع الشاهد ومع اللّوث في الدم ومع البيّنة في الميّت والغائب .

المبحث الثالث : في كيفية اليمين

ويلزمه الحلف على القطع إثباتا ونفيا في فعل نفسه ، وإثباتا في فعل غيره ، وفي نفي فعل غيره يحلف على عدم العلم ، ولا يحلف على الظنّ وإن استند إلى قول عدل أو قرينة حال ، ولا يكفي وجود خطّه وإن حفظه وأمن التزوير ، ولا خطّ مورّثه . والنيّة نيّة المحقّ منهما ، فلو ألزمه المبطل باليمين ورّى . والنيّة نيّة الحاكم ، فلو ورّى الحالف « 1 » لم يصحّ ، ويبطلها الاستثناء . ولا يمين على الوارث إلّا أن يدّعي عليه العلم بموت الموروث وثبوت
هامش
( 1 ) . في « أ » : « فلو ورّى الحاكم » والصحيح ما في المتن . قال العلّامة في القواعد : 3 / 447 : والنيّة نيّة القاضي ، فلا تصحّ تورية الحالف ، ولا قوله : إن شاء اللّه في نفسه .