تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
ولا يجرح إلّا مع العلم بموجب الجرح ، ويجب تعيين سببه ، ويكفي فيه المرّة ، ولو فسّره بالزّنا لم يصر قاذفا . ولو اختلف الشهود في الجرح والتعديل ، قدّم الجرح ، ومع التعارض يقف الحاكم . ولو رضى الخصم بشهادة الفاسق لم يجز أن يحكم . وإذا ثبتت العدالة حكم بها ، ولو ارتاب بعد التزكية لم يلتفت .

المبحث الرابع : في نقض الحكم

من حكم بحكم يخالف دليلا قطعيّا كالكتاب والسنّة المتواترة أو الإجماع وجب عليه نقضه ، وكذا على غيره ، ولا ينقضه لو خالف دليلا ظنيّا إلّا أن يقع [ الحكم ] خطأ ، ولو تجدّد له بعد الحكم اجتهاد مناف للأوّل لم ينقضه ، ولو تجدّد قبل الحكم حكم بالثاني . وليس له تتبّع قضايا من سبقه ولا قضايا معاصريه ، وليس عليه تتبّع قضاياه الماضية . ولو ادّعى المحكوم عليه خطأ الحاكم السابق نظر فيه .
معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 349 | شمس الدين محمد الحلي / إبراهيم البهادري