المبحث الثاني : في كيفية الاستشهاد
إذا حضرت البيّنة سألها الحاكم بإذن المدّعي إن علم أنّ ذلك حقّ له ، وإلّا ابتدأ بسؤالها ، « 1 » ويشترط توافق الشاهدين وموافقتهما للدّعوى ، فلو ادّعى على زيد بقبض مائة ، فشهد أحدهما بذلك والآخر بقبض ما قيمته ذلك ، أو أحدهما بقبضه والآخر بقبض وكيله ، سقطت .
ومع التوافق والعدالة يقول للغريم : إن كان عندك جارح فاذكره ، فإن سأل الإنظار أنظره ثلاثة أيّام ، فإن لم يأت به حكم عليه بعد سؤال المدّعي .
وإن ارتاب سأل كلّ واحد منفردا عن الزمان والمكان والكيفية ، فإن توافقا حكم وإلّا أبطلها .
ولو أسقط حقّه من البيّنة ورضي باليمين جاز .
ولو طلب إحلافه ثمّ يقيم البيّنة لم يجب .
ولو ادّعى غيبة البيّنة خيّره الحاكم بين الصبر والإحلاف ، وليس له مطالبته بكفيل ولا ملازمته ، وكذا لو أقام شاهدا واحدا .
ويحرم على الحاكم أن يتعتع الشاهد بمداخلته في الكلام ، وأن يتعقّبه ليستدرجه ، وأن يرغّبه في الإقامة أو يزهّده فيها .
هامش
( 1 ) . في « ب » و « ج » : بسؤالهما .