تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦

المطلب الثاني : في كيفيّة الحكم وفيه مباحث

[ المبحث ] الأوّل : في مستنده وصورته

للإمام أن يقضي بعلمه في حقّ اللّه تعالى وغيره إجماعا ، وكذا غيره على الأقوى ، ولا فرق بين حصول العلم في زمان ولايته وغيره ، ولو فقد العلم افتقر إلى الحجّة ، فإن علم عدالة الشاهدين حكم مع سؤال المدّعي ، وإن علم فسقهما لم يحكم ، وإن جهل طلب المزكّي ولا يكفي حسن الظنّ ، ولا الإسلام ، ولا اعتراف الخصم بعدالتهما . ولو تعذّرت التزكية توقّف . وصورة الحكم أن يقول : حكمت عليك بكذا ، أو قضيت ، أو أنفذت ، أو أمضيت ، أو ألزمتك ، أو اخرج من حقّه ، أو ادفع إليه ماله بخلاف « ثبت عندي حقّك » أو « دعواك ثابتة شرعا » .
معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 346 | شمس الدين محمد الحلي / إبراهيم البهادري