تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠

تتمّة

ينفذ الحكم ظاهرا لا باطنا ، فلو علم المحكوم عليه بطلان الحكم لم يحلّ له المحكوم به مالا أو غيره ، فلو أقام شاهدي زور بزوجيّة امرأة فحكم له ، لم يحلّ له وطؤها ، وعليه المهر والحدّ إلّا أن يعتقد الإباحة بذلك ، وعلى المرأة الامتناع بحسب الإمكان ، ولها إنكاح غيره في الباطن . ولو شهد على طلاقه فاسقان ظاهرهما العدالة ، فحكم به لم تحلّ لهما ولا لمن يعلم فسقهما . وينبغي للحاكم أن يجمع قضايا كلّ أسبوع ووثائقه وحججه ثمّ الشهر ثم السنة ، ويكتب عليها تاريخها ، ثمّ يختم عليه ليأمن التغيير .
معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 350 | شمس الدين محمد الحلي / إبراهيم البهادري