تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
ولا تجب المساواة في الميل القلبي . وإذا حضر الخصمان قال : ليتكلّم المدّعي فإن احتشماه أمر من يقول ذلك . فإن سبق أحدهما بالدعوى سمع منه ، وإن بدرا سمع من الّذي عن يمين صاحبه . ولو ازدحم الخصوم قدّم السابق في الورود ، فإن تساووا أقرع . ويقدّم السابق بخصومة واحدة وإن اتّحد المدّعي . ويقدّم المسافر المستوفر ، والمرأة . ولو ازدحموا على المفتي فكالقاضي . ولو كان على المدرّس ، فإن كان العلم غير واجب تخيّر في التقديم ، وإلّا قدّم السابق ، ومع التساوي يقرع .

الرابع : تحرم الرّشوة وإن حكم بحقّ ،

ويأثم باذلها إن توصّل بها إلى باطل ، ويجب ردّها ، فإن تلفت فبدلها ، وفي هدية غير المعتاد توقّف ، وتلقين الخصم بما يضرّ خصمه ، وهدايته إلى وجوه « 1 » الحجاج ، وأن يثبّط المقرّ عن الإقرار لا في حقّه تعالى ، وأن يسمع دعوى المدّعى عليه قبل إنهاء الحكومة . ولو ادّعى مدّعي على القاضي رافعه إلى الإمام ، فإن لم يكن فإلى خليفته إن كان في ولايته ، وإلّا فإلى قاضي تلك الولاية . ولو ادّعى على الشاهدين بالتزوير غرما مع الاعتراف ، وإلّا فعليه البيّنة ، وله مع فقدها اليمين .
هامش
( 1 ) . في « أ » : وجه .
معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 345 | شمس الدين محمد الحلي / إبراهيم البهادري