ولا تجب المساواة في الميل القلبي .
وإذا حضر الخصمان قال : ليتكلّم المدّعي فإن احتشماه أمر من يقول ذلك .
فإن سبق أحدهما بالدعوى سمع منه ، وإن بدرا سمع من الّذي عن يمين صاحبه .
ولو ازدحم الخصوم قدّم السابق في الورود ، فإن تساووا أقرع .
ويقدّم السابق بخصومة واحدة وإن اتّحد المدّعي .
ويقدّم المسافر المستوفر ، والمرأة .
ولو ازدحموا على المفتي فكالقاضي .
ولو كان على المدرّس ، فإن كان العلم غير واجب تخيّر في التقديم ، وإلّا قدّم السابق ، ومع التساوي يقرع .
الرابع : تحرم الرّشوة وإن حكم بحقّ ،
ويأثم باذلها إن توصّل بها إلى باطل ، ويجب ردّها ، فإن تلفت فبدلها ، وفي هدية غير المعتاد توقّف ، وتلقين الخصم بما يضرّ خصمه ، وهدايته إلى وجوه « 1 » الحجاج ، وأن يثبّط المقرّ عن الإقرار لا في حقّه تعالى ، وأن يسمع دعوى المدّعى عليه قبل إنهاء الحكومة .
ولو ادّعى مدّعي على القاضي رافعه إلى الإمام ، فإن لم يكن فإلى خليفته إن كان في ولايته ، وإلّا فإلى قاضي تلك الولاية .
ولو ادّعى على الشاهدين بالتزوير غرما مع الاعتراف ، وإلّا فعليه البيّنة ، وله مع فقدها اليمين .
هامش
( 1 ) . في « أ » : وجه .