تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
وودائعهم ، والمحاضر ، وهي نسخ ما ثبت عند الحاكم ، والسجلّات ، وهي نسخ ما حكم به . ثمّ ينظر في حال المحبوسين ، فمن حبس بحقّ أقرّه ، ومن حبسه بظلم أطلقه ، ومن جهل حاله سأل عن حاله ، فإن قال : لا خصم لي نودي « 1 » عليه ، فإن لم يظهر له خصم حلّفه وأطلقه . وإن قال : حبست ظلما ، طلب خصمه ، فإن امتنع أطلق ، وإن حضر طولب بالبيّنة ، فإن أقامها أقرّ ، وإلّا أطلق ، وإن كان غائبا كوتب بالحضور ، فإن لم يحضر أطلق . ثمّ ينظر في حال الأوصياء ، وأموال الأيتام والمجانين ، ويعتمد على ما يجب من انفاذ أو تضمين أو إسقاط ولاية للبلوغ والرشد ، أو لظهور خيانة ، أو من ضمّ مشارك لظهور عجز ، أو استبدال لفسق ، وينفذ تصرّف الأمين . ثمّ ينظر في أمناء الحكم ، الحافظين لأموال الأيتام ، والمجانين ، والمحجور عليهم ، والودائع والوصايا ، ويعتمد معهم ما يجب من إقرار ، أو إمضاء ، أو إعانة . ثمّ ينظر في الضّوال واللقط ، فيبيع ما يخشى تلفه ، أو يستغرق نفقته قيمته ، ويستبقي ما عدا ذلك لأربابه ، ويسلّم إلى الملتقط ما عرفه حولا إن كان في غير يده . ثمّ يجلس في أحسن هيئته على سكينة ووقار مستدبر القبلة . ويحضر عنده من العلماء من عسى أن ينبّهه على الخطأ ، أو يوضح له ما يشكل عليه .
هامش
( 1 ) . في « أ » : ينادي .