تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
ولو اقتضت المصلحة تولية من لم يستكمل الشرائط جاز . والحكم كالشهادة ، فلا ينفذ حكم الولد على والده ، والعدوّ على عدوّه ، وكذا أحد الخصمين على الآخر ، ويحكم الأب لولده وعليه ، والأخ على أخيه وله . ومن يتعيّن عليه القضاء إن كان له كفاية لم يحلّ له الرزق من بيت المال ، وإلّا حلّ ، ومن لم يتعيّن جاز له الأخذ والأفضل الترك . ولا يجوز أخذ الجعل من الخصمين وإن لم يتعيّن عليه وإن كان به ضرورة على الأقوى ، ولو انتفى أحدهما لم يجز قطعا . ولا يجوز للشاهد أخذ الأجرة على التحمّل والإقامة وإن لم يتعيّن عليه ، ويجوز أخذ مئونة السّفر . ويجوز الأخذ من بيت المال للمؤذّن ، والقاسم ، والكاتب ، والمترجم وصاحب الديوان ، ووالي بيت المال ، والكيّال ، والوزّان ، ومعلّم القرآن والآداب .

المقدّمة الثالثة : في آداب القضاء

وهي أربعة أنواع :

الأوّل : يستحبّ أن ينادي بقدومه ،

ويواعد الناس يوما لقراءة عهده ، ويتوسّط البلد ، ويتعرّف بمن يحتاج إلى معرفته ، ويجلس للقضاء في موضع متّسع بارز ، ويبدأ بأخذ ما في يد المعزول ، من حجج الناس ،