ولا يجوز بذل المال ليلي القضاء .
ويجب على أهل البلد القبول ، فلو امتنعوا منه أو من التّرافع إليه قوتلوا حتّى يجيبوا .
ولفظ التولية : ولّيتك الحكم ، أو قلّدتك ، أو استنبتك ، أو استخلفتك ، أو فوّضت إليك ، أو رددت إليك الحكم .
وتثبت بسماعها من الإمام ، أو بشهادة عدلين ، أو بالاستفاضة ، ويثبت بها أيضا الملك المطلق ، والموت ، والنسب ، والوقف ، والنكاح ، والعتق ، ويكفي فيها الظنّ الغالب ، ولا تكفي الأمارة [ الظّنّية ] في قبول قوله .
ويجوز تولية المفضول .
وللقاضي الاستخلاف بإذن الإمام صريحا أو فحوى أو بشاهد الحال ، كاتّساع الولاية ، ويحرم لو أطلق ، أو نهاه عنها .
الثانية : ينفذ في الغيبة قضاء الفقيه الجامع للشرائط ،
ويجب الترافع إليه ، ويعصي من يعدل إلى غيره من قضاة الجور ولو تعدّد القضاة « 1 » ، نعم يتعيّن الترافع إلى الأعلم ، ومع التساوي إلى الأورع ، ويرجّح الأعلم على الأورع .
الثالثة : يجوز أن يتراضى اثنان بحكم واحد من الرعيّة
وإن كان في البلد قاض ، ويلزمهما حكمه ، ولا يختصّ بشيء .
ويشترط فيه ما يشترط في القاضي ، ولا يشترط رضاهما بعد الحكم .
الرابعة : ينعزل القاضي بموت الإمام ، وبسقوط ولاية الأصيل ، وبحدوث
هامش
( 1 ) . في « أ » : ولو تعدّد فكتعدّد القضاة .