تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
ولا يجوز بذل المال ليلي القضاء . ويجب على أهل البلد القبول ، فلو امتنعوا منه أو من التّرافع إليه قوتلوا حتّى يجيبوا . ولفظ التولية : ولّيتك الحكم ، أو قلّدتك ، أو استنبتك ، أو استخلفتك ، أو فوّضت إليك ، أو رددت إليك الحكم . وتثبت بسماعها من الإمام ، أو بشهادة عدلين ، أو بالاستفاضة ، ويثبت بها أيضا الملك المطلق ، والموت ، والنسب ، والوقف ، والنكاح ، والعتق ، ويكفي فيها الظنّ الغالب ، ولا تكفي الأمارة [ الظّنّية ] في قبول قوله . ويجوز تولية المفضول . وللقاضي الاستخلاف بإذن الإمام صريحا أو فحوى أو بشاهد الحال ، كاتّساع الولاية ، ويحرم لو أطلق ، أو نهاه عنها .

الثانية : ينفذ في الغيبة قضاء الفقيه الجامع للشرائط ،

ويجب الترافع إليه ، ويعصي من يعدل إلى غيره من قضاة الجور ولو تعدّد القضاة « 1 » ، نعم يتعيّن الترافع إلى الأعلم ، ومع التساوي إلى الأورع ، ويرجّح الأعلم على الأورع .

الثالثة : يجوز أن يتراضى اثنان بحكم واحد من الرعيّة

وإن كان في البلد قاض ، ويلزمهما حكمه ، ولا يختصّ بشيء . ويشترط فيه ما يشترط في القاضي ، ولا يشترط رضاهما بعد الحكم . الرابعة : ينعزل القاضي بموت الإمام ، وبسقوط ولاية الأصيل ، وبحدوث
هامش
( 1 ) . في « أ » : ولو تعدّد فكتعدّد القضاة .
معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 340 | شمس الدين محمد الحلي / إبراهيم البهادري